تعليمات تنفيذ أحكام قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام

(قانون رقم 64 لسنة 2007)

 

تمنح لجنة الإستثمار في نشاط تصفية النفط الخام ترخيص إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام داخل العراق وفق أحكام هذا القانون بموجب التعليمات المبينه أدناه:

أولاً: القضايا الإجرائية:

1- تقديم طلب لتأسيس مشروع مصفاة الى وزارة النفط - الدائرة الإقتصادية والمالية يتضمن الرغبة بإنشاء مصفاة تكرير النفط الخام بموجب القانون أعلاه موّقع من قبل صاحب الشركة أو من يخوله مع شهادة التخويل.

2- تقديم شهادة تأسيس الشركة أو الشركات المؤتلفة العراقية أو الأجنبية وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

3- تقديم نبذة عامة عن الشركة أو الشركات حول مؤهلاتها وخبرتها و قدرتها على إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام.

4- أن لاتكون الشركة المستثمرة أو المؤتلفة معها مدرجة في القائمة السوداء.

5- تتعهد الجهة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لايقل عن 75% من مجموع العاملين .

6- عدم المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا المشتقات النفطية المنتجة في المصافي الحكومية والمستوردة من القطاع العام.

7- الحصول على موافقة مبدئية من المحافظة(أو الاقليم) المراد إنشاء المصفاة ضمن حدودها.

8- الحصول على موافقة مبدئية من وزارة المالية لتخصيص قطعة الارض المناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار في حالة الحاجة الى إنشاء المشروع على أرض مملوكة للدولة وفي حالة ملكية الارض للقطاع الخاص يقدم المستثمر عقداً بالايجار مع صاحب الارض مصدقاً من كاتب العدل مبيناً فيه مساحة الارض المؤجرة ومدة الايجار.

9- تقوم الدائرة الاقتصادية والمالية بالمتابعة مع الوزارات المعنية في تسهيل إجراءات التقديم والحصول على الموافقات المطلوبة .

ثانياً : المتطلبات المالية:

1- التقرير المالي للشركة للسنوات الثلاث الأخيرة.

2- الجدارة الإئتمانية والمؤهلات المالية للشركة.

3- مصادر التمويل المتوقعة.

4- مجموع مبالغ الإستثمار المتوقع لإنشاء المشروع.

5- دراسة جدوى إقتصادية أولية للمشروع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-3)

 

 

 

 

ثالثاً: المتطلبات الفنية:

1-  تكون المصفاة بتقنية متطورة مصممة لتعظيم إنتاج الكازولين وزيت الغاز أو تعظيم أحدهما وأن لاتزيد نسبة إنتاج زيت الوقود عن 20% حجماً ومصمم وفق الضوابط البيئية والسلامة الصناعية .

2-    تحديد الشركات التي سيتم الاتفاق معها لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.

3-  تحديد نوع المنتجات التي سينتجها المصفاة ونسبها من النفـط الخـام ومواصفاتها الرئيسة والحصول على الموافقة المبدئيـة بخصوص مواصفات الانتاج والعمليات الانتاجيـة للمصفاة وفقاً للمعايير الوطنيـة(الملحق رقم 1/ سينشر لاحقاً)

4-    تحديد موقع إنشاء المصفاة ومساحته .

5-    تحديد البرنامج الزمني التقريبي المتوقع لتنفيذ المشروع.

رابعـاً : تتم دراسة المشروع من قبل وزارة النفط ورفع التوصيات المبدئية بشأنه الى اللجنة الوزارية لغرض المصادقة.

خامساً : بعد موافقة اللجنة الوزارية على إنشاء المشروع يقدم المستثمر الدراسة الفنية والاقتصادية النهائية للمشروع.

سادساً : يقدم المستثمر طلباً الى هيئة الاستثمار لغرض منح إجازة الاستثمار أو تأسيس المشروع وبموجب الفصل السادس المادة (19) من قانون الإسـتثمار رقم 13 لسنة 2006 إضافة الى الأمور الآتية:

·       موافقة اللجنة الوزارية على إنشاء المشروع.

·       الدراسة الفنية والإقتصادية للمشروع مصدقة من قبل وزارة النفط.

·       موافقة وزارة البيئة ووزارة المالية وموافقات كافة الجهات ذات الصلة.

 

سابعاً : عند إصدار إجازة المشروع من قبل هيئة الإستثمار يتم توقيع عقد بين وزارة النفط والشركة المستثمرة لتجهيز المصفاة بالنفط الخام (وفق المعادلة السعرية المبينة بالملحق رقم 2) من الأنابيب الناقلة له ومن أقرب نقطة مناسبة للمصفاة يتفق عليها الطرفين وبما يتناسب والطاقة التشغيلية المصادق عليها.

 

ثامـناً : يتضمن عقد تجهيز النفـط الخـام الحدود الدنيا التي تلتزم بها وزارة النفـط من ناحية الكميـة المجهزة وفترة التجهيز.

 

تاسعاً : تتم المباشرة بتجهيز النفط الخام بعد الإعلان عن تشغيل المشروع.

 

عاشراً : تتولى وزارة النفـط نصب أجهزة القياس والسيطرة الخاصة بها عند إعلامها بإكتمال إنشاء المشروع وهي مسؤولة عن تشغيلها وإدامتها.

 

 

 

 

 

 

 

(2-3)

 

 

 

الملحق رقم (2)

 

P = P1- D – B(A1- A2) – C

 

تشير رموز المعادلة الى المعاني الآتية:

 

P = السعر النهائي للبرميل الواحد من النفط الخـام المجهز الى المصفاة خلال شهر التحميل.

 

P1 = المعدل الشهري لسعر سلة نفط خام برنت BRENT (DATED) المعلن في نشرة PLATTS.

 

D = مبلغ تحدده شركة تسويق النفط شهرياً يساوي الفرق السعري بين نفط خام برنت والنفط الخام المراد تسعيرة (نفط خام كركوك أو البصرة الخفيف).

 

B = مبلغ يساوي قيمة الدرجة الواحدة من درجات الكثافة مقاسة بدرجات معهد النفط الأمريكي للنفط الخام المجهز وهذا المبلغ يطرح أو يضاف الى المعدل الشهري لسعر البرميل الواحد من النفط الخام المجهز, لتعويض المشتري (صاحب المصفاة) أو البائع (شركة تسويق النفط) عن الفرق بين كثافة النفط الخام المنصوص عليها في العقد (A1) مقاسه بدرجات معهد النفط الأمريكي (API) والكثافة الفعلية للنفط الخام المجهز (A2) بنفس المقياس, ويحسب هذا المبلغ على أساس قيمة الدرجة الواحدة من درجات معهد النفط الأمريكي مقدرة وفقاً لنفس المبلغ المعتمد للنفوط الخام العراقية المصدرة .

 

C = يمثل كلفة النقل المطلوب تعويضها بإعتماد:

مبلغ يطرح من المعدل الشهري لسعر البرميل الواحد المصدر ويساوي الكلفة الكلية لنقل البرميل الواحد بواسطة الأنبوب من منطقة تجهيز المصفاة الى الناقلة في ميناء التصدير.

 

ويخضع السعر النهائي للبرميل الواحد المجهز المحدد في المعادلة المذكورة أعـلاه الى تخفيض بمقدار 1% وذلك بموجب (المادة 5) من القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3-3)